الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

292

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

من الاذن بالفحوى أو شاهد الحال فمع الشك في رضاه لا يجوز التصرف . * * * [ مسئلة 20 : الغسل بالمئزر الغصبى باطل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الغسل بالمئزر الغصبى باطل . ( 1 ) أقول هذا فيما كان التصرف في المئزر متحدا مع الغسل والا فمع عدم الاتحاد فلا وجه لبطلان الغسل فيقال بان الغسل حقيقة جرى الماء على الجسد وهو غير متحد مع التصرف في المئزر بل الاتحاد بينه وبين مقدمة الغسل وهو ايصال الماء على الجسد فإذا أراد ايصال الماء إلى الجسد يتوقف على حركة المئزر فيتحد معه وهذا خارج عن حقيقة الغسل . أقول ولكن قد يتفق ان نفس الجرى يوجب حركة المئزر ويكون تصرفا فيه فيفسد الغسل فالميزان في بطلان الغسل ان يتحد التصرف بالغسل مع التصرف في المئزر . * * * [ مسئلة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزء من نفقتها .